السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
679
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
العامل مقدار ما أخذ بل ولو كان « 1 » الخسران بعد الفسخ « 2 » قبل القسمة بل أو بعدها « 3 » إذا اقتسما العروض وقلنا بوجوب الإنضاض « 4 » على العامل وأنه من تتمات المضاربة 48 - مسألة إذا كانت المضاربة فاسدة فإما أن يكون مع جهلهما بالفساد أو مع علمهما أو علم أحدهما دون الآخر فعلى التقادير الربح بتمامه للمالك لإذنه في التجارات وإن كانت مضاربته باطلة نعم لو كان الإذن مقيدا بالمضاربة توقف ذلك على إجازته وإلا فالمعاملات الواقعة باطلة وعلى عدم التقيد أو الإجازة « 5 » يستحق العامل مع جهلهما لأجرة عمله « 6 » وهل يضمن عوض ما أنفقه في السفر على نفسه لتبين عدم استحقاقه النفقة أو لا لأن المالك سلطه على الإنفاق مجانا وجهان أقواهما الأول « 7 » ولا يضمن التلف والنقص وكذا الحال إذا كان المالك عالما دون العامل فإنه يستحق الأجرة ولا يضمن التلف والنقص وإن كانا عالمين أو كان العامل عالما دون المالك فلا أجرة له « 8 » لإقدامه على العمل
--> ( 1 ) فيه اشكال كما عرفت ( خونساري ) . ( 2 ) مر الكلام فيه ( خ ) . مر الإشكال فيه ( قمّيّ ) . ( 3 ) قد مر ان الظاهر هو الاستقرار بالقسمة إذا رضيا بها بلا انضاض ( گلپايگاني ) . ( 4 ) مر انه لا إشكال في عدم وجوبه في هذا الفرض ( خوئي ) . ( 5 ) لا يخلو عن اشكال ( خونساري ) . استحقاق الأجرة مع تقييد الاذن بالمضاربة لا وجه له ولو مع الإجازة نعم لو كان العمل بأمره بتخيل الصحة فعليه أجرة المثل ولو مع عدم الإجازة ان كان ممّا له اجرة ( گلپايگاني ) ( 6 ) إذا كان الفساد من جهة شرط كون تمام الربح للمالك فليس له اجرة عمله وفي غير هذه الصورة ان كانت اجرة مثل عمله أكثر من الحصة فالأحوط في مقدار الزيادة التصالح ( قمّيّ ) ( 7 ) بل أقواهما الثاني فيما إذا اذن المالك في الانفاق مجانا ( خوئي ) . بل الأقوى عدم الضمان فإنه وان لم تجر قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده في المقام لعدم كون النفقة موردا للعقد الا ان ملاك القاعدة يجرى فيها وهو الاذن والتسليط على اتلاف ماله مجانا ( شريعتمداري ) . الظاهر أن الاذن في السفر يستلزم الاذن في الانفاق ولو بتخيل الصحة وعليه فالأقوى هو الثاني ( گلپايگاني ) . فيه اشكال ( قمّيّ ) ( 8 ) استحقاقه للأجرة في هذه الصورة أيضا لا يخلو من وجه إذا حصل الربح بمقدار كان سهمه مساويا لأجرة المثل أو أزيد ومع عدم الربح أو نقصان سهمه عنها فمع علمه بالفساد لا يبعد عدم استحقاق الأجرة مع عدم الربح وعدم استحقاقه الزيادة عن مقدار سهمه مع النقصان ومع جهله به فالأحوط التخلص بالصلح بل لا يترك الاحتياط مطلقا ( خ ) . فيه اشكال بل منع فان العلم بفساد المعاملة شرعا لا يستلزم -